الجودة المكتبة اتصل بنا
نبذة عن التأمين الصحى 
          عــــام 1964 كان نقطة تحول هامة في مسار التأمين الصحي في مصر

وذلك بصدور قانونين هامين هما : ـ

قانون 75 لسنة 1964

تقضي أحكام هذا القانون بتطبيق التأمين الصحي على موظفي الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية مقابل إشتراك قدره 3 % من أجور العاملين شهرياً يسددها صاحب العمل ( الحكومة ) ، بالإضافة إلى 1 % من الأجر الشهري يسدده العامل أو الموظف . وبناءً على هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي لتنفيذ ما جاء به .

قانون 63 لسنة 1964

بتطبيق التأمين الصحي على العاملين بالقطاعين العام والخاص الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي مقابل إشتراك 4 % من الأجور الشهرية يسددها صاحب العمل بالإضافة إلى 1 % من الأجر الشهري يسدده العامل . وقد أناط القانون بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في ذلك الوقت تنفيذ هذا القانون ونظراً للازدواج في تنفيذ التأمين الصحي بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

صدر القرار الجمهوري 3298 لسنة 1964 بنقل مسئولية الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فيما يخص تطبيق التأمين الصحي الي الهيئة العامة للتأمين الصحي

         عــــام 1975 نقطة تحول أخرى

حيث صدر قانونين هامين لا يزال العمل بهما سارياً حتى الآن هما : ـ

قانون 32 لسنة 1975

في شأن العلاج التأميني للعاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم على مراحل قرار من وزير الصحة والسكان خفض هذا القانون الأعباء المالية الملقاه على صاحب العمل من 3% من الأجور الشهرية الى 1.5% كما خفض الاعباء على العاملين من 1% الى ½ % من الأجر الأساسى وفى مقابل هذا التخفيض أضاف بعض المساهمات المالية يدفعها المؤمن عليه عند الحصول على الخدمه

قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنه75 وهو قانون للتأمين الأحتماعى شمل خمسة أنواع من التأمين هى :

  • تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
  • تأمين إصابات العمل
  • تأمين المرض
  • تأمين البطالة
  • تأمين الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات

وبذلك يكون هذا القانون قد أوضح بجلاء أن تأمين إصابات العمل وتأمين المرض هى مكونات أساسية فى نظام التأمين الأجتماعى.

ويطبق القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغير ها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام والقطاع الخاص والخاضعين لأحكام قانون العمل كما تسرى أحكام إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنه والمتدربين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وذلك مقابل إشتراك تأمين المرضى كما يلي :

  • حصة صاحب العمل 3% من إجمالي الأجور الشهرية .
  • حصة المؤمن عليه 1% من إجمالي الأجر الشهري .

كما يشمل تأمين المرض لأصحاب المعاشات مقابل 1% من المعاش الشهرى لصاحب المعاش و 2% من معاش الارملة فقط بدون حصة لصاحب العمل

بالنسبة لأصابات العمل

حدد القانون إشتراك صاحب العمل بـ 1% من أجمالى أجور المؤمن عليهم والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها و 3% من الأجور لباقي العاملين .


<< التالى 1 2 3 السابق >>
أعلى عودة
الصفحة الرئيسية | خريطة الموقع | شكاوى وإستفسارات | إتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للتأمين الصحى - جمهورية مصر العربية 2007