الجودة المكتبة اتصل بنا
نبذة عن التأمين الصحى 
مقدمة تاريخية
ترجع بداية التأمين الصحي الإجتماعي في مصر كنظام رئيسي لتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى عام 1964 حيث سبق هذا التاريخ صدور العديد من التشريعات كانت موجهة بصفة أساسية للقوى العاملة من العمال والموظفين وبيئة العمل وتعني بإصابات العمل وتعويضاتها ، وبعض النماذج للرعاية المرضية .
وفيما يلي عرض موجز لها :-

قانون 64 لسنة 1936

حدد هذا القانون مسئولية أصحاب الأعمال تجاه العاملين فيما يخص إصابات العمل ، إنحصر تطبيق هذا القانون على العمال في الصناعة والتجارة دون التطبيق في المجالات الأخرى

قانون 86 لسنة 1942

تضمنت أحكام هذا القانون إلزام صاحب العمل بالتأمين الإجباري على عماله ضد إصابات العمل لدى إحدى شركات التأمين التجارية

قانون 117 لسنة 1950

تضمن هذا القانون التأمين ضد أمراض المهنة وذلك بقيام صاحب العمل بالتعويض لعماله في حالة الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول المرافق للقانون

قانون 202 لسنة 1958

للتأمين والتعويضات ضد إصابات العمل الذي تم بموجبه نقل مسئولية تمويل و إلتزامات إصابات العمل إلى مؤسسة عامة وإنشأ الصندوق القومي لإصابات العمل للتغلب على تجاوزات شركات التأمين التجارية في حقوق العمال المصابين في ظل القوانين السابقة

قانون العمل الموحد 91 لسنة 59

وضع هذا القانون مكونات أو معايير الرعاية الصحية اللازم توفيرها لعمال المؤسسات المختلفة طبقاً لعدد العاملين بها من جانب صاحب العمل ونتيجة لهذا القانون بدأت الشركات والمصانع في إنشاء الأقسام والإدارات الطبية بها أو التعاقد مع شركات التأمين التجارية بعقود تأمين جماعية لعمالهم أو التعاقد مع المؤسسة الصحية العمالية والتي تم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 571 لسنة 1961 طبقاً لهذا القانون لتقديم الرعاية الصحية للعاملين بالمصانع والشركات والمؤسسات الصناعية وبخاصة إصابات العمل ، وأصبحت المؤسسة العمالية فيما بعد نواة الهيئة العامة للتأمين الصحي


<< التالى 1 2 3 السابق >>
أعلى عودة
الصفحة الرئيسية | خريطة الموقع | شكاوى وإستفسارات | إتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للتأمين الصحى - جمهورية مصر العربية 2007