قانون 64 لسنة 1936
حدد هذا القانون مسئولية أصحاب الأعمال تجاه العاملين فيما يخص إصابات العمل ، إنحصر تطبيق هذا القانون على العمال في الصناعة والتجارة دون التطبيق في المجالات الأخرى
قانون 86 لسنة 1942
تضمنت أحكام هذا القانون إلزام صاحب العمل بالتأمين الإجباري على عماله ضد إصابات العمل لدى إحدى شركات التأمين التجارية
قانون 117 لسنة 1950
تضمن هذا القانون التأمين ضد أمراض المهنة وذلك بقيام صاحب العمل بالتعويض لعماله في حالة الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول المرافق للقانون
قانون 202 لسنة 1958
للتأمين والتعويضات ضد إصابات العمل الذي تم بموجبه نقل مسئولية تمويل و إلتزامات إصابات العمل إلى مؤسسة عامة وإنشأ الصندوق القومي لإصابات العمل للتغلب على تجاوزات شركات التأمين التجارية في حقوق العمال المصابين في ظل القوانين السابقة
قانون العمل الموحد 91 لسنة 59
وضع هذا القانون مكونات أو معايير الرعاية الصحية اللازم توفيرها لعمال المؤسسات المختلفة طبقاً لعدد العاملين بها من جانب صاحب العمل ونتيجة لهذا القانون بدأت الشركات والمصانع في إنشاء الأقسام والإدارات الطبية بها أو التعاقد مع شركات التأمين التجارية بعقود تأمين جماعية لعمالهم أو التعاقد مع المؤسسة الصحية العمالية والتي تم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 571 لسنة 1961 طبقاً لهذا القانون لتقديم الرعاية الصحية للعاملين بالمصانع والشركات والمؤسسات الصناعية وبخاصة إصابات العمل ، وأصبحت المؤسسة العمالية فيما بعد نواة الهيئة العامة للتأمين الصحي